عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
381
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
البعيدة ، ويحد لهم . وليس ذلك لهم في الغيبة القريبة ، وكوتب المقذوف . وقال ابن القاسم : لا يقوم بذلك ولا غيره وإن طالت الغيبة ، وقاله أصبغ . وذكر ابن حبيب عن اصبغ عن ابن القاسم : لا يقوم للغائب أحد من أقربائة إلا الولد في أبيه أو في أمه ، ولو أن السلطان سمعه مع شاهدين عدلين حده وإن كان المقذوف غائباً . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ولو سمعه رجلان فرفعا ذلك إلي الإمام فلا ينظر في ذلك ولا يحده ، وقاله ابن القاسم . فيمن قذف جماعة وكيف إن قذف آخر وهو يجلد ومن قذف واحدا من جماعة لم يعينه وكيف ان عفا عنه أحدهم من غير كتاب قال مالك وأصحابه فيمن قذف جماعة مفترقين أو مجتمعين فحد لهم أو لواحد منهم ، فذلك لكل قذف تقدم ، قام طالبوه أو لم يقوموا ، إلا المغيرة فقال : إن قاموا جماعة فحدوا حد لجميعهم ، وإن قاموا مفترقين حد لكل واحد . قال عيسى في العتبية ( 1 ) عن ابن القاسم فيمن قذف قوماً فلم يقم به حتى شرب الخمر فجلد فيه ، قال : فذلك لكل ما تقدم من قذف أو شرب خمر ، كأنه يريد لأنه من حد القذف مستخرج .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 313 .